پرش به محتوای اصلی

القواعد والفوائد — صفحه 282

پدیدآورندگان:

ص۲۸۲
قاعدة [ 273 ] الغالب : في أن الوصية بما فيه نفع لمعين يتوقف على قبوله ، إلا : إذا أوصى بعتق عبده وهو يخرج من الثلث ، أو بإبراء غريمه من دينه ، أو بقضاء دين فلان ، أو بفداء الأسير . وفي الوصية للدابة بالعلف ، وجهان ،