پرش به محتوای اصلی

القواعد والفوائد — صفحه 188

پدیدآورندگان:

ص۱۸۸
صورة الخلاف . ولا نسلم أن العتق لا يجري فيه التراضي ، لأنه لو رضي الوارث بتنفيذ الوصية عتق الجميع . قاعدة [ 214 ] لا يكلف المدعي ببينة ( 1 ) في مواضع ( 2 ) : دعوى الدم ، لتأيده باللوث . واللعان ، لتعذر إقامة البينة هنا غالبا ، وتلطيخ الفراش بالأنساب ، والأنساب أمر مهم ، فاكتفي فيه بقول الزوج ، ليصون نفسه عن هذه الوصمة العظيمة . لان العادة درء الفاحشة عن الزوجة مهما أمكن ، فحيث أقدم على ذلك مع إيمانه ، قدمه الشرع . وتقديم قول الامناء في دعوى التلف ، ( لئلا يقل ) ( 3 ) قبول الأمانة ، مع إمساس الضرورة إليها ، سواء كانت أمانتهم من جهة مستحق الأمانة ، كالوديعة ، أو من قبل الشرع ، كالوصي ، والملتقط ، ومن ألقت الريح ثوبا إلى داره . ويقبل قول الحكام في الأحكام ، والجرح والتعديل ، لئلا تفوت المصالح المترتبة على الولاية والحكم . وتقديم يمين الغاصب في دعوى التلف ، للضرورة ، إذ لو لم تسمع ، لخلد في السجن ، فيستضر ، أو يطلق مع إلزام العين ، وهو متعذر
پاورقی
( 1 ) في ( ح ) و ( أ ) : بينة . ( 2 ) انظرها في / الفروق : 4 / 76 . ( 3 ) في ( ح ) و ( أ ) : لئلا يمتنعون من .
القواعد والفوائد — صفحه 188 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم