الشرعي في مورد الشبهة . ومنه يعلم أنه مع الأمل ووجود المجال
للفحص لاوجه لإجراء الأصول والاكتفاء بها في مقام العمل ، بل اللازم أن
يفحص حتى ييأس ، لأن ذلك هو مقتضى وجوب المعرفة والتعلم ، فلا
معذر عن التكليف الواقعي لو وقع في مخالفته بالعمل بالأصل لا سيما مثل
أصل البراءة .
* * *
أصول الفقه — صفحه 274
پدیدآورندگان: الشيخ محمد رضا المظفر
ص۲۷۴