وعليه ، فالأوامر الواردة في بعض المقدمات يجب حملها على
الإرشاد وبيان شرطية متعلقها للواجب وتوقفه عليها كسائر الأوامر
الإرشادية في موارد حكم العقل . وعلى هذا يحمل قوله ( عليه السلام ) : إذا زالت
الشمس فقد وجب الطهور والصلاة ( 1 ) .
ومن هذا البيان نستحصل على النتيجة الآتية :
إنه لا وجوب غيري أصلا ، وينحصر الوجوب المولوي بالواجب
النفسي فقط . فلا موقع إذا لتقسيم الواجب إلى النفسي والغيري . فليحذف
ذلك من سجل الأبحاث الأصولية .
* * *
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 261 ، الباب 4 من أبواب الوضوء ، ح 1 ، بلفظ : إذا دخل الوقت وجب
الطهور والصلاة .