پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحه 85

پدیدآورندگان:

ص۸۵
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة [ فصل في شرائط وجوب الزكاة ] التي وجوبها من ضروريّات الدين ، ومنكره مع العلم به كافر ( 1 ) ، بل في جملة من الأخبار : أنّ مانع الزكاة كافر ( 2 ) . ويشترط في وجوبها أُمور : الأوّل : البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول ، ولا على من كان ( 3 ) غير بالغ في بعضه ، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ . وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلَّات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلَّق وهو انعقاد الحبّ وصدق الاسم على ما سيأتي . الثاني : العقل ، فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه ولو أدواراً ، بل
پاورقی
( 1 ) مرّ ما هو المناط في باب الكفر في كتاب الطهارة . ( 2 ) ولكن ابتناؤه على التسامح واضح . ( 3 ) محلّ إشكال ، وكذا في مثله من المجنون .