پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحه 64

پدیدآورندگان:

ص۶۴
إلى سائر الخصال . [ 2555 ] مسألة 7 : كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيّرة إذا صام شهراً ويوماً متتابعاً يجوز له التفريق في البقية ولو اختياراً لا لعذر ، وكذا لو كان من نذر ( 1 ) أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك . وألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع ، فقالوا : إذا تابع في خمسة عشر يوماً منه يجوز له التفريق في البقية اختياراً ، وهو مشكل ، فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلَّل الإفطار عمداً وإن بقي منه يوم ، كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع . [ 2556 ] مسألة 8 : إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة ، فهي صحيحة ( 2 ) وإن لم تكن امتثالاً للأمر الوجوبي ولا الندبي لكونها محبوبة في حدّ نفسها من حيث إنّها صوم ، وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء ، فإنّ الأذكار والقراءة صحيحة في حدّ نفسها من حيث محبوبيّتها لذاتها . فصل [ في أقسام الصوم ] أقسام الصوم أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه كراهة عبادة ، ومحظور . والواجب أقسام : صوم شهر رمضان ، وصوم الكفارة ، وصوم القضاء ،
پاورقی
( 1 ) محلّ إشكال مع شرط أصل التتابع كما هو المفروض . ( 2 ) في النذر وشبهه ، وفي غيرهما إشكال .