تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفاروق — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
فقال يا رسول الله إني أصبت مالاً لم أصب مثله قط كان لي مائة رأس فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل قال فاحبس أصلها وسبل الثمرة . أخبرنا محمد بن مصفى بن بهلول قال حدثنا بقية عن سعيد بن سالم المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال سألت رسول الله ( ص ) عن أرض لي بثمغ قال أحبس أصلها وسبل ثمرتها . أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر للنبي ( ص ) إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالاً قط أعجب إلى منها قد أردت أن أتصدق بها فقال النبي ( ص ) أحبس أصلها وسبل ثمرتها .

وهو غير المائة سهم التي أعطاه إياها النبي بعد فتح خيبر ! !

- سنن أبي داود : 1 / 658 : ( 13 ) باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف 2878 - حدثنا مسدد ، ثنا يزيد بن زريع ، ح وثنا مسدد ، ثنا بشر بن المفضل ، ح وثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أصاب عمر أرضاً بخيبر ، فأتى النبي ( ص ) فقال : أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه ، فكيف تأمرني به ؟ قال : ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ، ولا يوهب ، ولا يورث : للفقراء ، والقربى ، والرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، وزاد عن بشر : والضيف ، ثم اتفقوا : لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم صديقاً غير متمول فيه ، زاد عن بشر : قال وقال محمد : غير متأثل مالاً . 2879 - حدثنا سليمان بن داود المهري ، ثنا ابن وهب ، أخبرني الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ ، فقص من خبره نحو حديث نافع ، قال : غير متأثل مالاً ، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم ، قال : وساق القصة ، قال : وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقاً لعمله ، وكتب معيقيب ، وشهد عبد الله بن الأرقم : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث ، إن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة التي أطعمه محمد ( ص ) بالوادي ، تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأي من أهلها ، أن لا يباع ولا يشتري ، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى ، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقاً منه .
الفاروق — صفحة 680 | مؤسسة دلتا للمعلومات والأنظمة / عبد الحميد البنا - عبد العظيم حلواني - ممدوح عبد الفتاح - فاروق بعلبكي