سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ) . إلى آخر الآية فقال عمر تبارك الله أحسن الخالقين فأنزلت ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) . رواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال لو اجتمعتما ما عصيتكما ، وفيه أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض وهو لين ، وبقية رجاله ثقات .
اختلف الشيخان وتصايحا في عام الوفود ( ففضحتهما سورة الحجرات ! !
- مسند أحمد : 4 / 227 : حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن غنم الأشعري أن النبي ( ص ) قال لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما !
ثم حرفوا المنقصة وفصارت منقبة ! !
- كنز العمال : 11 / 566 : 32680 - لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما - قاله لأبي بكر وعمر . ( حم - عن عبد الرحمن بن غنم ) .
وتحير الفقهاء في حكم الأسرى . . وخالف الأحناف عمر ! !
- المبسوط : 10 / 24 : وعن الحكم أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب إليه في أسيرين من الروم : أن لا تفادوهما وإن أعطيتم بهما مدين من الذهب ولكن اقتلوهما أو يسلما . ففيه دليل أنه لا يجوز مفاداة الأسير بالمال كما هو المذهب عندنا بخلاف ما يقوله الشافعي رحمه الله ، وقد صح أن النبي ( ص ) فادى الأسرى يوم بدر وكان الفداء أربعة آلاف ، إلا أنه انتسخ ذلك بنزول قوله تعالى ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى ) إلى قوله ( لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ) وقد كان أبو بكر رضي الله عنه قد أشار عليه بالفداء وعمر رضي الله عنه كان يشير بالقتل ، فمال رسول الله ( ص ) إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه لحاجة الصحابة رضي الله عنهم إلى المال في ذلك الوقت وإليه أشار رسول الله ( ص ) في قوله لو نزل من السماء عذاب مانجى من ذلك إلا عمر فلهذا بالغ أبو بكر رضي عنه في النهي عن المفاداة بقوله ( ولو أعطيتم بهما مدين من ذهب ) ففيه دليل على أن الأسير يقتل (