2 - القراءة :
وهي أن يقرأ التلميذ الحديث الذي يرويه الشيخ على الشيخ نفسه ، أو أن
يقرأه شخص آخر ، والتلميذ يسمع .
ولا يفرق بين أن تكون القراءة عن حفظ واستظهار التلميذ أو القارئ أو
تكون من كتاب .
ويشترط فيها إقرار وإمضاء الشيخ بصحة ما قرئ عليه .
وتسمى هذه الطريقة ب ( العرض ) أيضا ، لأن التلميذ يعرض الحديث على
شيخه ليعرف منه مدى سلامة ضبطه له في السند والمتن .
3 - المناولة :
وهي أن يناول ( يعطي ) الشيخ تلميذه أو الشخص الذي يريد أن يروي عنه ،
يناوله كتابه في الحديث .
وتنقسم إلى قسمين :
أ - المناولة المقرونة بالإجازة :
وهي أن الشيخ عندما يناول كتابه إلى تلميذه أو لمن يريد أن يرويه عنه ،
يصرح له ويشافهه بإجازته ، وإذنه له بروايته ، كأن يقول : ( هذا سماعي أو روايتي
فاروه عني ) أو يقول : ( أجزت لك روايته عني ) وأمثالهما .
ب - المناولة المجردة عن الإجازة :
وهي أن الشيخ عندما يناول كتابه إلى التلميذ أو الراوي لا يشافهه بالإجازة ،
وإنما يقول له : ( هذا سماعي ) أو ( هذه روايتي ) ، ويقتصر على هذا ، ويكتفي به .
4 - الكتابة :
وهي أن يكتب الشيخ حديثه بخطه ، أو بخط آخر ، مع وجود إمارة تدل على
أمر الشيخ له بالكتابة .
ثم يرسل المكتوب إلى من يريد أن يرويه عنه .
وهي على قسمين أيضا :
أصول الحديث — صفحة 226
مساهمون: الشيخ عبد الهادي الفضلي
ص٢٢٦