60 - ثقة ، سليم الجنبة .
61 - ثقة ، سليم .
62 - ثقة ، صحيح المذهب .
63 - ثقة ، لا بأس به .
64 - من ثقات أصحابنا .
65 - موثوق به .
66 - ثقة .
وعلى أساس ما مر من الاختلاف في مفهوم العدالة عند علماء الحديث ،
حيث لم يفرق الطوسي بينها وبين الوثاقة ، وفرق الجمهور بينهما فخصصوا الوثاقة
بالصدق بالقول ، وعمموا العدالة إلى جميع سلوك الانسان الإرادي الاختيار ،
ولكنهم خصوها بالامامي ، وعموا الوثاقة للامامي وغيره .
على أساس من هذه لا فرق في قيمة الراوي عند الشيخ الطوسي بين الامامي
وغير الامامي إذا كان كل منهما موثقا .
فكل هذه الألفاظ - على رأيه - تصلح لتوثيق أي منهما .
بينما هي ( أعني الألفاظ ) تنقسم عند الجمهور إلى ما يراد به التعديل ، وما
يراد به التوثيق .
فما ركز على الوثاقة في الحديث ، فإن يعني أن الراوي موثق ، ولازمه أن
تختص هذه الألفاظ بالتوثيق أي بالقسم الثالث ، وهو الموثق .
وما كان منها عاما أي لم يركز فيه على الحديث بالذات فيعني أن الراوي
عدل .
وهنا ينبغي أن يلاحظ أن ما دل منها على الوثاقة فقط في الراوي الامامي لا
بد أن يدخل - على رأي الجمهور - في القسم الثاني ، وإن ذكروا أن التحسين
يعني المدح من غير نص على العدالة ، لأن هذا - في واقعه - لا يعني عدم النص
على الوثاقة ، لأننا ذكرنا أنه لابد - وعلى أقل تقدير - من وثاقة الراوي في الروايات
أصول الحديث — صفحة 118
مساهمون: الشيخ عبد الهادي الفضلي
ص١١٨