3 - ومصادر الحكم الشرعي - كما تقدم - هي : الكتاب والسنة والإجماع
والعقل .
ويراد بالكتاب : القرآن الكريم ( آيات الأحكام ) .
وبالسنة : قول المعصوم وفعله وتقريره ، مقطوعة كانت أو مظنونة في
ضوء ما تقره قواعد علم الحديث وعلم الرجال وعلم أصول الفقه . . .
( أحاديث الأحكام ) .
وبالإجماع : ما كان كاشفا عن رأي المعصوم .
وبالعقل : سيرة العقلاء الكاشفة عن اعتمادها من الشارع المقدس ،
بعدم ردعه عنها ، أو بأخذه بها .
4 - ويغطي علم أصول الفقه الجانب الكبير من منهج البحث الفقهي
بتزويده الفقهاء بالقواعد الأصولية ، وتعريفهم كيفية تطبيقها لإستفادة الحكم
الشرعي من مصدره . 5 - ولأن القواعد الأصولية ليست هي المادة الفقهية وحدها في مجال
البحث ، وإنما هناك إلى جانبها القواعد اللغوية والقواعد الفقهية وقواعد
علمي الحديث والرجال ، ومعطيات التفسير القرآني في تبيان مؤديات آيات
الأحكام ، وما يقدمه تاريخ التشريع الإسلامي وعصر النصوص الشرعية من
قرائن مساعدة لفهم مداليل الأحاديث الفقهية ، وليس أمامنا إلا أن نلتمس
المنهج الفقهي من تجارب الفقهاء المجتهدين في أبحاثهم الفقهية
الاستدلالية ، تماما كما صنعت في استفادة منهج أصول الفقه - كما ألمحت
في أعلاه - وللسبب نفسه حيث لم يقدر لي أن أقف على منهج مدون للفقه
فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجع .
ولنأخذ لهذا الدراسات التالية :
1 - موضوع ( الكر ) من كتاب ( دروس في فقه الإمامية ) ، عبد الهادي
الفضلي .
أصول البحث — صفحة 96
مساهمون: الشيخ عبد الهادي الفضلي
ص٩٦