في نفسك ، قلت : ان رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ - قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا
شككت في موضع منه ثم رأيته ، وان لم تشكك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على
الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشكك ( 1 ) .
وفي صحيحة علي بن مهزيار بالاصطلاحين في ذلك ( 2 ) : اما ما توهمت مما أصاب يدك فليس
بشئ الا ما تحققت . وفي حسنة الحلبي ( 3 ) : فان ظن أنه اصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه
فلينضحه بالماء . وفي صحيحة عبد الله بن سنان ( 4 ) في الثوب الذي أعاره للذمي الذي يشرب
هامش
1 - هذا أيضا جزء من حديث اخذه المصنف ( ره ) من الفوائد المدنية فإنه مذكور بتمامه
فيه ( راجع ص 145 - 144 من النسخة المطبوعة ) .
2 - مأخوذ ملخصا من حديث تمامه في الفوائد المدنية ( انظر ص 145 ) .
3 - مأخوذ من الفوائد المدنية وعبارته هكذا ( ص 145 ) : " وقول الصادق ( ع )
في حسنة الحلبي بزعم العلامة ومن وافقه : إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي اصابه " .
4 - مأخوذ من الفوائد المدنية ونص العبارة فيه ( ص 145 ) :
" وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال : سأل رجل أبا عبد الله ( ع ) وانا حاضر : اني أعير الذمي
ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على فأغسله قبل ان أصلي فيه ؟ -
فقال أبو عبد الله ( ع ) : صل ، ( إلى آخر ما ذكره وآخره ) " هكذا : " فلا بأس ان تصلي فيه حتى
تستيقن انه نجسه " .