3 - الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها :
عن إمام المذهب وفق الأصول المجعولة من قبله ، وبالقياس على ما اجتهد
فيها من الفروع كالخصاف ، والطحاوي ، والكرخي من الحنفية ، واللخمي ،
وابن العربي ، وابن رشيد من المالكية ، والغزالي ، والاسفراييني من الشافعية ( 1 ) .
4 - اجتهاد أهل التخريج :
وهو الاجتهاد الذي لا يتجاوز ( تفسير قول مجمل من أقوال أئمتهم
أو تعيين وجه معين لحكم يحتمل وجهين ، فإليهم المرجع في إزالة الخفاء
والغموض الذي يوجد في بعض أقوال الأئمة وأحكامهم كالجصاص واضرابه
من علماء الحنفية ( 2 ) .
5 - اجتهاد أهل الترجيح :
ويراد به الموازنة بين ما روي عن أئمتهم من الروايات المختلفة ، وترجيح
بعضها على بعض من جهة الرواية أو من جهة الدراية ، كأن يقول المجتهد
منهم : ( هذا أصح رواية ، وهذا أولى النقول بالقبول ، أو هذا أوفق
للقياس أو ارفق للناس ، ومن هؤلاء القدوري وصاحب الهداية وأضرابهما
من علماء الحنفية ( 3 ) .
مناقشة التقسيم :
ويرد على هذا التقسيم :
1 - خروجه على أصول القسمة المنطقية لخلطه بين قسم من الأقسام
هامش
( 1 - 2 - 3 ) خلاصة التشريع الاسلامي ، ص 343 .