پرش به محتوای اصلی

الأصول العامة للفقه المقارن — صفحه 509

پدیدآورندگان:

ص۵۰۹
نماذج منها - بين صحيح لا يدل بمضمونه ، ودال لا يصح سندا ، فهي لا تنهض بإثبات ما سيقت له . على أن الحق يقتضينا ان نسجل ان القائلين بالتخيير لم نعرف لاحد منهم فتوى فقهية مستندها ذلك ، وربما وجدت في الموسوعات وضيعها علينا نقص الفحص . ثم إن هذه الأدلة ، لو تمت دلالتها ، فهي لا تنعرض إلى أكثر من التعارض بين الاخبار ، ولا صلاحية فيها لاستيعاب أبواب التعارض كلها ، فالدليل إذن أضيق من المدعى . ولذا لم نعرف من عمم أدلة التخيير إلى جميع الأبواب ، فالقاعدة تبقى محكمة ، ومقتضاها التساقط إلا في الاخبار ، بناء على تمامية هذه الأدلة .