Skip to main content

العروة الوثقى — Page 287

Contributors:

P.287
مخابرة أيضا ، ولعلها من الخبرة بمعنى النصيب ، كما يظهر من مجمع البحرين . ولا إشكال في مشروعيتها ، بل يمكن دعوى استحبابها ، لما دل على استحباب الزراعة بدعوى كونها أعم من المباشرة ( 1 ) والتسبيب ، ففي خبر الواسطي قال : سألت جعفر بن محمد ( عليه السلام ) عن الفلاحين قال هم الزارعون كنوز الله في أرضه ، وما في الأعمال شئ أحب إلى الله من الزراعة ، وما بعث الله نبيا إلا زارعا إلا إدريس ( عليه السلام ) ، فإنه كان خياطا . وفي آخر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) الزارعون كنوز الأنام ، يزرعون طيبا أخرجه الله ، وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاما وأقربهم منزلة يدعون المباركين . وفي خبر عنه ( عليه السلام ) قال : سئل النبي ( صلى الله عليه وآله ) أي الأعمال خير ؟
Commentary
ببذره أو ببذر المالك أو غيره وإضافة أخرى بين المالك والعامل مستتبعة لسلطنته عليه بالعمل بإزاء حصة من الحاصل أو السلطنة على الأرض فعقدها بمنزلة إجارة الأرض والعامل ومال الإجارة للأرض حصة من الزراعة إن كان البذر من العامل مع التزامه بالعمل ومجرد العمل إن كان البذر من المالك وفي إجارة العامل حصة من الحاصل إن كان البذر للمالك ومنافع الأرض إن كان للعامل . ( الگلپايگاني ) . * هذا من شرح الاسم وأما ماهيتها فهل هي من سنخ المشاركات أو المعاوضات وعلى الثاني فهل هي تمليك حصة من منفعة الأرض من الزارع بحصة من عمله مع اشتراط كون الحاصل بينهما بنسبة الحصتين حتى تكون من إجارة الأرض بالعمل مطلقا أو هي تمليك تمام منفعة الأرض من الزارع بحصة من الحاصل فيما إذا كان البذر من الزارع وتمليك الزارع تمام عمله من المالك بحصة منه فيما كان البذر من المالك حتى تكون تارة من إجارة الأرض وأخرى من إجارة النفس بعين معدومة فعلا غير معلومة الوجود والكمية فيما بعد وجوه أقربها الأول والتفصيل لا يسعه المقام . ( البروجردي ) . ( 1 ) أو بدعوى كونها مقدمة للمستحب . ( الگلپايگاني ) .