وإن مات قبل ذلك لا يستحق شيئا ، سواء مات قبل الشروع في المشي
أو بعده ( 1 ) ، وقبل الإحرام أو بعده ( 2 ) ، وقبل الدخول في الحرم لأنه
لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلا ولا بعضا ( 3 ) بعد فرض عدم
Commentary
بالمصداق العرفي الصحيح ولو كان فيه نقص مما لا يضر بالاسم فلو مات بعد
الإحرام ودخول الحرم قبل إتيان شئ آخر لا يستحق أجرة غير ما أتى به
وإن سقط الحج عن الميت فإن السقوط ليس لأجل الإتيان بالمصداق العرفي
بل هو من باب التعبد أما لو أتى بالحج ونسي الطواف أو بعضه مثلا ومات
يستحق تمام الأجرة للصدق وهذا نظير نسيان بعض أجزاء الصلاة المستأجرة
مع عدم إضراره بالصحة والاسم . ( الإمام الخميني ) .
* الأجير على الحج إنما يستأجر للإتيان بطبيعة الحج لا على تفريغ الذمة ولا
على الأعمال المخصوصة بما هي هي فإذا أتى بما هو مصداق للحج استحق الأجرة بتمامها قلت أعماله أو كثرت . ( البروجردي ) .
( 1 ) بل يستحق بالنسبة فيه كما ذكره سابقا ويلاحظ المشي في زيادة قيمته
وأجرة مجعولة على العمل . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) مر استحقاقه فيما إذا مات بعد الإحرام . ( الخوئي ) .
( 3 ) قد بينا آنفا أن متعلق الإجارة المشي إلى بيت الله مع الإتيان بالمناسك فكل
ما صدر من الأجير من ابتداء الشروع في الحركة إلى تمام الأعمال بعض من
العمل المستأجر عليه فإذا لم يتم العمل قهرا بسبب الموت أو الصد أو غير ذلك
يوزع عليه الأجرة ويكون المشي مقدمة للواجب الأصلي لا يوجب خروجه
عن متعلق الإجارة وعدم انتفاع المستأجر به بعد فرض عدم الإجزاء لا يمنع
عن توزيع الأجرة مع أنه في الحج البلدي قد سقط بسببه عن المستأجر
الاستيجار من البلد لكفاية الاستيجار من محل موت الأجير . ( الإصفهاني ) .
* أتى بالعمل بعضا . ( الفيروزآبادي ) .