Skip to main content

العروة الوثقى — Page 51

Contributors:

P.51
Commentary
إياه بإتلافه وعلى الكلي في هذا الفرض يتعلق حق الزوج بالنصف الموجود في الزائد عن مقدار تمام الزكاة في النصف الموجود إذ تعلق الزكاة بمنزلة تلف المال بالإضافة إلى حق الزوج فحق الزوج حينئذ يرد على النصف الموجود من النصاب المتعلق لتمام الزكاة فيجب على الزوج حينئذ رد تمام الزكاة ويرجع إلى الزوجة بإتلافها النصف الموجب لضمانها حق الزوج من المال وكذلك لو كان تلف السابق من الزكاة سماويا فكان الحكم من حيث تعلق الزكاة تماما على الكلية أو نصفا على الإشاعة بالنصف الموجود كالفرض السابق وأن الزوج في مثل هذا الفرض أيضا بعد إخراج الزكاة عما في يده نصفا أو تماما يرجع إلى الزوجة لضمانها إياه وإن كان التلف بعد تعلق حق الزوج للطلاق فعلى الإشاعة في الزكاة كان نصف الزكاة في التالف وكان بإتلافه في عهدة الزوجة فيبقى النصف في الموجود ولازمه ورود التلف على بإتلافه في عهدة الزوجة فيبقى النصف في الموجود ولازمه ورود التلف على خصوص حق الزوج لأنه لا يستحق إلا الكلي من حصة الزوجة الزائدة عن حق الفقير فقهرا يتوجه التلف في مال الزوج فتضمن الزوجة حينئذ حق الزوج فيجب على الزوج حينئذ إعطاء النصف من الزكاة ويرجع به على الزوجة نعم لو كان تعلق الزكاة بنحو الكلي في المعين ومن قبيل بيع الصاع في الصبرة كان التلف الوارد على المال واردا عليهما بالنسبة فيتلف من حق الفقير بنسبة العشر بالنسبة إلى النصف فيجب على الزوجة إعطاء المقدار الباقي من الزكاة في النصف الموجود من دون فرق بين كون التلف بتفريط منها وعدمه في تلك الجهة أيضا ومن التأمل فيما ذكرنا تدبر على موقع النظر في كلام المصنف في هذا المقام ولقد أشرنا في حاشيته أيضا بأن في تفصيل المسألة على ما رقم مجال إشكال والله العالم . ( آقا ضياء ) . * في الوجوب مطلقا تأمل أقربه العدم . ( الجواهري ) .