Commentary
إياه بإتلافه وعلى الكلي في هذا الفرض يتعلق حق الزوج بالنصف الموجود
في الزائد عن مقدار تمام الزكاة في النصف الموجود إذ تعلق الزكاة بمنزلة تلف
المال بالإضافة إلى حق الزوج فحق الزوج حينئذ يرد على النصف الموجود
من النصاب المتعلق لتمام الزكاة فيجب على الزوج حينئذ رد تمام الزكاة
ويرجع إلى الزوجة بإتلافها النصف الموجب لضمانها حق الزوج من المال
وكذلك لو كان تلف السابق من الزكاة سماويا فكان الحكم من حيث تعلق
الزكاة تماما على الكلية أو نصفا على الإشاعة بالنصف الموجود كالفرض
السابق وأن الزوج في مثل هذا الفرض أيضا بعد إخراج الزكاة عما في يده
نصفا أو تماما يرجع إلى الزوجة لضمانها إياه وإن كان التلف بعد تعلق حق
الزوج للطلاق فعلى الإشاعة في الزكاة كان نصف الزكاة في التالف وكان
بإتلافه في عهدة الزوجة فيبقى النصف في الموجود ولازمه ورود التلف على
بإتلافه في عهدة الزوجة فيبقى النصف في الموجود ولازمه ورود التلف على
خصوص حق الزوج لأنه لا يستحق إلا الكلي من حصة الزوجة الزائدة عن
حق الفقير فقهرا يتوجه التلف في مال الزوج فتضمن الزوجة حينئذ حق الزوج
فيجب على الزوج حينئذ إعطاء النصف من الزكاة ويرجع به على الزوجة نعم
لو كان تعلق الزكاة بنحو الكلي في المعين ومن قبيل بيع الصاع في الصبرة كان
التلف الوارد على المال واردا عليهما بالنسبة فيتلف من حق الفقير بنسبة العشر
بالنسبة إلى النصف فيجب على الزوجة إعطاء المقدار الباقي من الزكاة في
النصف الموجود من دون فرق بين كون التلف بتفريط منها وعدمه في تلك
الجهة أيضا ومن التأمل فيما ذكرنا تدبر على موقع النظر في كلام المصنف في
هذا المقام ولقد أشرنا في حاشيته أيضا بأن في تفصيل المسألة على ما رقم
مجال إشكال والله العالم . ( آقا ضياء ) .
* في الوجوب مطلقا تأمل أقربه العدم . ( الجواهري ) .