على من أنتقل إليه ، ويجوز للحاكم أن يمضي ( 1 ) معاملته فيأخذ مقدار
الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة ، وأما إذا
باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة ، نعم لو اقتضت المصلحة
ذلك فلا بأس .
Commentary
بالحرام الذي لم يعلم مقداره ولم يعرف صاحبه ويصير المعوض بتمامه ملكا
للمشتري وإن لم يمضه نفذ البيع بالنسبة إلى المقدار الحلال وبطل بالنسبة إلى
المقدار الحرام ويكون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الذي جهل
مقداره وعرف صاحبه فيجري عليه حكمه وأما المعوض فهو باق على حكمه
السابق فيجب تخميسه ولولي الخمس الرجوع إلى كل من البائع والمشتري
فإن أدى البائع خمسه صح البيع وكان تمام الثمن له وتمام المبيع للمشتري
وكذا إن أداه المشتري من الخارج لكنه حينئذ يرجع على البايع بالخمس الذي
أداه وأما إذا أداه من العين فالظاهر بقاء الباقي من المبيع له وترجع إلى البائع
بخمس الثمن . ( الإصفهاني ) .
* للحاكم حسب ولايته على المالكين المجهولين إمضاء البيع فإذا أمضاه كان
الثمن عند البائع من الحلال المختلط بالحرام وإن لم يمضه فالمثمن . ( كاشف
الغطاء ) .
* غاية ما ثبت من الأدلة هو أن أداء خمس المال المختلط يقوم مقام أداء
الحرام منه إلى مالكيه لا أن الحرام منه قبل أداء الخمس يتقدر بالخمس وينتقل
عن مالكيه إلى أرباب الخمس فلا رجوع لولي الخمس على أحد نعم للحاكم
بولايته على المالكين المجهولين إمضاء البيع فإن أمضاه كان الثمن عند البائع
من المال المختلط وإلا فالمثمن عند المشتري . ( البروجردي ) .
( 1 ) على نحو لا يؤدي إلى ضياع الخمس أو بعضه . ( الحكيم ) .
* قد مر الإشكال في نفوذ إمضاء الحاكم . ( الخوانساري ) .