Commentary
مفروض المسألة وإن كان ما ذكره من الوجه غير وجيه بل أن اشتغال
ذمته بالزكاة غير معلوم حتى يستصحب واستصحاب عدم إخراج الزكاة لا
يثبت به اشتغال ذمته بها لعدم الملازمة بينهما لامكان أن يكون التلف لا على
وجه الضمان وعلى تقدير الملازمة بأن علم أن التلف كان على وجه الضمان لا
يثبت الضمان باستصحاب عدم الاخراج إلا على القول المثبت بالأصل نعم لو
علم اشتغال ذمته بعد التلف بأن علم أنه لم يؤدها حتى تلف النصاب وكان
تلفه على وجه الضمان وشك في أدائها وتفريغ ذمته عنها كان قضية الاستصحاب
بقاء الاشتغال ويكفي شك الوارث في الأداء في جريانه بلا
حاجة إلى إحراز شك الميت . ( الإصفهاني ) .
* حيث يكون المال تالفا كما هو المفروض لا لما أشار إليه من التعليل العليل
بل لأن استصحاب عدم الأداء لا يثبت اشتغال الذمة إلا بنحو مثبت نعم إذا كان
التلف بنحو موجب للضمان وشك في الأداء بعده وجب على الوارث أداؤها
بلا إشكال . ( آل ياسين ) .
* هذا مع الشك في اشتغال ذمة الميت ببدل الزكاة حين تلفها واستصحاب عدم
الاتيان إلى حين التلف لا يثبت الضمان وأما مع العلم باشتغال ذمته به فالأوجه
الأول وما ذكره الماتن غير وجه . ( الخميني ) .
* بل الأوجه الأول إذا كان المال الذي تعلق به الزكاة تالفا وعلم الوارث بأن
تلفه كان على وجه يضمنها ولو فرض عدم علم الوارث بحدوث اشتغال ذمة
المورث حين تلف النصاب ببدل الزكاة ففيه إشكال . ( الخونساري ) .
* لا لما ذكر بل لأن استصحاب عدم الأداء لا يترتب عليه الضمان . ( الخوئي ) *
فيه إشكال وإن فصل قدس سره في التقريب لكن الظاهر استصحاب ما في الذمة في
مورد علم أنه ما أدى الزكاة من العين وتعلقت بذمته يصير موضوعا لحكم