پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى — صفحه 664

پدیدآورندگان:

ص۶۶۴
كان الأحوط ( 1 ) تجديد النية والإتمام ثم القضاء . الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار . الرابع : الكافر إذا أسلم في أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا ( 2 ) . الخامس : الصبي إذا بلغ في أثناء النهار ( 3 ) . السادس : المجنون والمغمى عليه ( 4 ) إذا أفاقا في أثنائه . تم كتاب الصوم
شرح
( 1 ) قد مر وجه عدم ترك هذا الاحتياط جدا لكونه مشهورا وإن لم يساعده الدليل . ( آقا ضياء ) . * بل هو الأقوى كما مر . ( البروجردي ) . * لا يترك . ( الحكيم ، الخوانساري ) . * قد مر أن وجوبه لا يخلو من قرب . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) على ما تقدم فيه وفي الصبي والسكران والمغمى عليه . ( الحكيم ) . * تقدم الإشكال فيه وكذا في تالييه في الجملة . ( البروجردي ) . * قد مر الحكم في بيان الجميع . ( الجواهري ) . * تقدم حكمه . ( الخوئي ) . ( 3 ) تقدم التفصيل في " شرائط وجوب الصوم " . ( الشيرازي ) . * قد مر أن الأحوط للصائم المدرك في النهار الإتمام وإن لم يتم فالقضاء . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) مر الاحتياط فيه لو سبق منه النية بالإتمام وإلا فبالقضاء . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحه 664 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي