پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى — صفحه 653

پدیدآورندگان:

ص۶۵۳
أو كفارة التخيير ( 1 ) ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني وكذا يجب ( 2 ) التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين ( 3 ) بل هو الأحوط ( 4 ) في صيام سائر الكفارات وإن كان في وجوبه فيها تأمل وإشكال ( 5 ) . ( مسألة 2 ) : إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع ( 6 ) إلا مع الانصراف ( 7 ) أو اشتراط التتابع فيه . ( مسألة 3 ) : إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع فالأحوط ( 8 )
شرح
( 1 ) أو الترتيب . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * في كفارة اليمين للنص وفي غيرها إشكال لعدم وفاء دليل به . ( آقا ضياء ) . * في وجوبه تأمل أحوطه ذلك وأقربه العدم . ( الجواهري ) . ( 3 ) على الأحوط وقد تقدم الإشكال في أصل وجوب هذا الصوم في كفارة التخيير خاصة . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا يترك . ( الإمام الخميني ) . * بل هو الأقوى في كفارة اليمين . ( الگلپايگاني ) . * فيما عدا جزاء صيد النعامة هو الأقوى . ( النائيني ) . ( 5 ) الأقوى وجوبه في غير جزاء الصيد منها . ( البروجردي ) . * لكنه أظهر في كفارة اليمين أما في غيرها فالأظهر عدمه . ( الحكيم ) . ( 6 ) إذا كان مقصود الناذر صوم ذلك القدر من الأيام ما لو قصد ما هو المنساق من لفظ الشهر ونحوه فالظاهر وجوب التتابع . ( النائيني ) . ( 7 ) والظاهر تحققه في مثل الشهر والأسبوع ونحوهما . ( آل ياسين ) . ( 8 ) والأقوى عدم وجوبه . ( الجواهري ) . * والأولى . ( الشيرازي ) .