أو كفارة التخيير ( 1 ) ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأول
ويوم من الشهر الثاني وكذا يجب ( 2 ) التتابع في الثمانية عشر بدل
الشهرين ( 3 ) بل هو الأحوط ( 4 ) في صيام سائر الكفارات وإن كان في
وجوبه فيها تأمل وإشكال ( 5 ) .
( مسألة 2 ) : إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع ( 6 ) إلا
مع الانصراف ( 7 ) أو اشتراط التتابع فيه .
( مسألة 3 ) : إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع فالأحوط ( 8 )
شرح
( 1 ) أو الترتيب . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* في كفارة اليمين للنص وفي غيرها إشكال لعدم وفاء دليل به . ( آقا ضياء ) .
* في وجوبه تأمل أحوطه ذلك وأقربه العدم . ( الجواهري ) .
( 3 ) على الأحوط وقد تقدم الإشكال في أصل وجوب هذا الصوم في كفارة
التخيير خاصة . ( الخوئي ) .
( 4 ) لا يترك . ( الإمام الخميني ) .
* بل هو الأقوى في كفارة اليمين . ( الگلپايگاني ) .
* فيما عدا جزاء صيد النعامة هو الأقوى . ( النائيني ) .
( 5 ) الأقوى وجوبه في غير جزاء الصيد منها . ( البروجردي ) .
* لكنه أظهر في كفارة اليمين أما في غيرها فالأظهر عدمه . ( الحكيم ) .
( 6 ) إذا كان مقصود الناذر صوم ذلك القدر من الأيام ما لو قصد ما هو المنساق
من لفظ الشهر ونحوه فالظاهر وجوب التتابع . ( النائيني ) .
( 7 ) والظاهر تحققه في مثل الشهر والأسبوع ونحوهما . ( آل ياسين ) .
( 8 ) والأقوى عدم وجوبه . ( الجواهري ) .
* والأولى . ( الشيرازي ) .