Skip to main content

العروة الوثقى — Page 611

Contributors:

P.611
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار من غير العيدين ( 1 ) ومبدؤه طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق ( 2 ) ويجب الإمساك من باب المقدمة في جزء من الليل في كل من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم إلا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال ولو كان لأجل القهوة والتتن والترياك فإن الأفضل حينئذ الإفطار ثم الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الامكان . ( مسألة 1 ) : لا يشرع الصوم في الليل ولا صوم مجموع الليل والنهار بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلا بقصد المقدمية .
فصل في شرائط صحة الصوم وهي أمور : الأول : الإسلام والإيمان ( 3 ) فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء
Commentary
الموجب لصدق الشرب اختيارا وعدم الالتفات إلى مقدمية الملاعبة لسبق المني الموجب للتشكيك في صدق الإنزال الاختياري كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * تقدم التفصيل فيه . ( الخوئي ) . ( 1 ) إلا الأضحى في بعض الصور . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الحكيم ، الخوئي ) . ( 3 ) اعتباره في الصحة غير واضح نعم يعتبر في القبول وترتب الثواب عليه