تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
( مسألة 77 ) : قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ( 1 ) ويخرجه عمدا وهو مشكل ( 2 ) مع الوصول إلى الحد فالأحوط الترك ( 3 ) . ( مسألة 78 ) : لا بأس بالتجشؤ القهري وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم أنه يخرج معه شئ من الطعام ( 4 ) وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء .
فصل المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه تفصيلا إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار ،
شرح
( 1 ) وهو الأظهر . ( الخوئي ) . ( 2 ) قد مر أنه لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح ونحوه إلى الجوف فتدبر . ( آل ياسين ) . * لا إشكال فيه إن كان المراد إدخال نفس الإصبع وإخراجه كما هو ظاهر العبارة وكذا لو كان المراد إخراج ما في الحلق بإصبعه . ( الإمام الخميني ) . * لا إشكال فيه . ( الفيروزآبادي ) . * الأقوى جوازه . ( النائيني ) . ( 3 ) مع إمكان إخراجه بغيره وإلا فالأحوط الإخراج به والإتمام ثم القضاء . ( البروجردي ) . * والأقوى الجواز . ( الشيرازي ) . ( 4 ) مع عدم كون الخروج عادة له وإلا فيشكل فلا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . * قد مر الإشكال فيه فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . * تقدم حكم هذه المسألة . ( الخوئي ) .