( مسألة 77 ) : قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ( 1 ) ويخرجه
عمدا وهو مشكل ( 2 ) مع الوصول إلى الحد فالأحوط الترك ( 3 ) .
( مسألة 78 ) : لا بأس بالتجشؤ القهري وإن وصل معه الطعام إلى فضاء
الفم ورجع بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم أنه يخرج معه شئ من
الطعام ( 4 ) وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه ولو سبقه الرجوع إلى الحلق
لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء .
فصل
المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه
تفصيلا إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار ،
شرح
( 1 ) وهو الأظهر . ( الخوئي ) .
( 2 ) قد مر أنه لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح ونحوه إلى الجوف فتدبر . ( آل ياسين ) .
* لا إشكال فيه إن كان المراد إدخال نفس الإصبع وإخراجه كما هو ظاهر
العبارة وكذا لو كان المراد إخراج ما في الحلق بإصبعه . ( الإمام الخميني ) .
* لا إشكال فيه . ( الفيروزآبادي ) .
* الأقوى جوازه . ( النائيني ) .
( 3 ) مع إمكان إخراجه بغيره وإلا فالأحوط الإخراج به والإتمام ثم القضاء .
( البروجردي ) .
* والأقوى الجواز . ( الشيرازي ) .
( 4 ) مع عدم كون الخروج عادة له وإلا فيشكل فلا يترك الاحتياط . ( الإمام
الخميني ) .
* قد مر الإشكال فيه فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
* تقدم حكم هذه المسألة . ( الخوئي ) .