تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
الآتية فراجع . ( آقا ضياء ) . * هذا إذا وقع منه المنافي بين الصلاتين أما إذا لم يقع اكتفى بفعل ما يحتمل النقص بقصد الصلاة الناقصة المرددة بينهما . ( الحكيم ) . * الظاهر أنه يجزي إتيان الناقص بقصد ما في الذمة من دون إعادة كما أنه تجزي الإعادة بقصد ما في الذمة من دون ضم مع اتحاد العدد . ( الجواهري ) . * مع الإتيان بالمنافي بعد الأولى وعدم الإتيان به بعد الثانية ومع عدم الإتيان به بعدهما لا يبعد جواز الاكتفاء بركعة متصلة بقصد ما في الذمة لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة هذا لو كان في الوقت المشترك وأما لو كان في الوقت المختص بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متصلة بقصد الثانية وعدم وجوب إعادة الأولى . ( الإمام الخميني ) . * علق الأخ المرحوم أعلى الله مقامه عليها بما نصه : فيه إشكال فإن النقص إن كان من الأولى بطلتا معا أما الثانية فلعدم انعقاد إحرامها لأنه بعد في إحرام الأولى وأما الأولى فلوقوع الزيادة المبطلة فيها وإن كان من الثانية صحت الأولى ووجب أن يضم للثانية ما نقص فيجب من باب المقدمة العلمية العمل بكلا الأمرين فيضم للثانية ما نقص ثم يعيدهما معا هذا إذا ذكر قبل المنافي وأما بعده فيمكن أن يقال بإعادة الثانية فقط دون الأولى للعلم التفصيلي ببطلان الثانية سواء كان النقص فيها أو في سابقتها فتبقى الأولى مشكوكة فتجري فيها قاعدة الفراغ سواء اتفقتا في العدد أو اختلفتا فيه انتهى . وأقول إن وقوع إحرام الثانية في إحرام الأولى لا يقتضي بطلان الثانية بل يقتضي بطلان الأولى بوجه وبالجملة فإن إحرام الثانية إما أن يكون قد وقع صحيحا فتصح وإما أن يكون وقع باطلا فيكون ذكرا وقع أثناء الأولى فلا يوجب بطلانها فإن كانت الثانية صالحة لإكمال الأولى كما لو أتى من الأولى بركعتين ومن