Skip to main content

العروة الوثقى — Page 227

Contributors:

P.227
في الركوع .
فصل في الشك وهو إما في أصل الصلاة وأنه هل أتى بها أم لا ، وإما في شرائطها ، وإما في أجزائها ، وإما في ركعاتها . ( مسألة 1 ) : إذا شك في أنه هل صلى أم لا ، فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى ، سواء كان الشك في صلاة واحدة ، أو في الصلاتين ، وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها ، كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لا ، أو هل صلى الظهرين أم لا ، أو هل صلى العصر بعد العلم بأنه صلى الظهر أم لا ، ولو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه
Commentary
جريان حكمه عليها فلو أخل بشئ منها ولم يذكر إلا بعد الفراغ منه أو بعد الدخول في ركن آخر صحت صلاته لأن الذي يبطلها الإخلال بأصله لا بوصفه كما يشير إليه حديث لا تعاد وغيره أما لو ذكر قبل الفراغ أو قبل الدخول في ركن آخر كما لو ركع ولم يصل إلى الحد الخاص أو سجد على ما لا يصح السجود عليه وبعد رفع الرأس ذكر فالظاهر عدم الاكتفاء به ولزوم إعادته والزيادة الحاصلة غير قادحة لعدم شمول أدلتها لذلك ويتفرع عليه أنه لو نسي بعض الواجبات السابقة عليه وجب إعادتها ثم إعادته ويحتمل الاكتفاء بما فعله نظرا إلى سقوط تلك الشرائط عند النسيان فلا تجب إعادة السابق كما يحتمل القول ببطلان الصلاة لأن المضي فيها يستلزم فوات تلك الشروط والإعادة تستلزم زيادة الركن فالأحوط الإتمام ثم الإعادة بتلك الشروط هذا في الشروط المطلقة أما المقيدة بالالتفات فلا إشكال في سقوطها بالنسيان والاكتفاء بما فعله . ( كاشف الغطاء ) .