في الركوع .
فصل
في الشك
وهو إما في أصل الصلاة وأنه هل أتى بها أم لا ، وإما في شرائطها ،
وإما في أجزائها ، وإما في ركعاتها .
( مسألة 1 ) : إذا شك في أنه هل صلى أم لا ، فإن كان بعد مضي
الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى ، سواء كان الشك في صلاة واحدة ،
أو في الصلاتين ، وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها ، كأن شك في أنه
صلى صلاة الصبح أم لا ، أو هل صلى الظهرين أم لا ، أو هل صلى العصر
بعد العلم بأنه صلى الظهر أم لا ، ولو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه
Commentary
جريان حكمه عليها فلو أخل بشئ منها ولم يذكر إلا بعد الفراغ منه أو بعد
الدخول في ركن آخر صحت صلاته لأن الذي يبطلها الإخلال بأصله لا
بوصفه كما يشير إليه حديث لا تعاد وغيره أما لو ذكر قبل الفراغ أو قبل
الدخول في ركن آخر كما لو ركع ولم يصل إلى الحد الخاص أو سجد على ما
لا يصح السجود عليه وبعد رفع الرأس ذكر فالظاهر عدم الاكتفاء به ولزوم
إعادته والزيادة الحاصلة غير قادحة لعدم شمول أدلتها لذلك ويتفرع عليه أنه
لو نسي بعض الواجبات السابقة عليه وجب إعادتها ثم إعادته ويحتمل
الاكتفاء بما فعله نظرا إلى سقوط تلك الشرائط عند النسيان فلا تجب إعادة
السابق كما يحتمل القول ببطلان الصلاة لأن المضي فيها يستلزم فوات تلك
الشروط والإعادة تستلزم زيادة الركن فالأحوط الإتمام ثم الإعادة بتلك
الشروط هذا في الشروط المطلقة أما المقيدة بالالتفات فلا إشكال في سقوطها
بالنسيان والاكتفاء بما فعله . ( كاشف الغطاء ) .