السجدة ، وأما لو قرأها ساهيا فإن تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب
عليه العدول ( 1 ) إلى سورة أخرى ، وإن كان قد تجاوز النصف ، وإن تذكر
بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام فإن كان قبل الركوع ( 2 ) فالأحوط
Commentary
لا حاجة إليها إذا لم يأت بالسجدة في الأثناء إذ لم ينقل القول بالبطلان
في صورة السهو عن أحد فالاحتياط إذا بالجمع بين الإيماء في الصلاة
والسجود بعدها وقراءة سورة أخرى إن تذكر قبل الركوع في الأثناء وإن كان
الأقوى الاكتفاء بالإيماء وإكمال السورة من دون حاجة إلى سورة أخرى .
( كاشف الغطاء ) .
* بل إذا أتى بقصد الجزئية استأنفها على الأحوط ولو لم ينو الإتمام أو القراءة
إلى تمام آية السجدة وإلا مع عدم قصدها فيشكل الإبطال قبل إتيان السجدة .
( الإمام الخميني ) .
* بقصد الجزئية . ( البروجردي ) .
( 1 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .
( 2 ) أو بعده فإن سجد نسيانا أتم صلاته وصحت وكذا إن سهى عن السجود حتى
أتمها وإن التفت فسجد بطلت وإن عصى فالأحوط الإتمام والإعادة . ( الحكيم ) .
* قرأ غيرها مطلقا في الأثناء أو بعد الإتمام ويؤدي السجود إلى ما بعد الفراغ
أو أتى بها وهو في الفريضة ويقطع ويستأنف والأحوط ما ذكر في المتن .
( الفيروزآبادي ) .
* إذا تذكر بعد القراءة آية السجدة فالأقوى هو الاجتزاء بتلك السورة وتأخير
السجدة إلى ما بعد الصلاة ولا يجب الايماء ولا الإعادة . ( البروجردي ) .
* الأحوط تعين الايماء وإتمام السورة وعدم الحاجة إلى إعادة الصلاة وكذا
الحال فيما تذكر بعد الدخول في الركوع . ( الحائري ) .
* والأقوى جواز الاجتزاء بهذه السورة والاكتفاء بالايماء من دون إعادة