پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى — صفحه 576

پدیدآورندگان:

ص۵۷۶
713 ( مسألة 13 ) : إذا رأت حيضين متواليين ( 1 ) متماثلين مشتملين على النقاء في البين فهل العادة أيام الدم فقط ، أو مع أيام النقاء ، أو خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر ( 2 ) الأول ( 3 ) ، مثلا إذا رأت أربعة أيام ثم طهرت في اليوم الخامس ، ثم رأت في السادس كذلك في الشهر الأول والثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا أربعة ، فإذا تجاوز دمها ( 4 ) رجعت إلى خمسة متوالية ( 5 ) وتجعلها حيضا لا ستة ، ولا بأن تجعل اليوم
شرح
الثابتة من الأوصاف على نفس الأوصاف . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) وعليه فلو رأت حيضة تتخللها نقاء كثلاثة دما والرابع نقاء والخامس دما ورأت في الشهر الثاني أربعة دما فالأربعة عادتها . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) سقوط النقاء المتخلل عن أيام العادة مشكل ، بل الأقوى عدم سقوطه . ( النائيني ) . ( 3 ) في العددية لصدق عدة أيام سواء فيؤخذ في المرة الثالثة بعدد أيام الدم بلا ضم أيام النقاء بها أصلا ، وأما في الوقتية فقضية حفظ التساوي في الوقت هو الحكم بحيضية النقاء المتخلل بينها تبعا لحيضية طرفيها كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) . * بل الثاني ، والاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) . * بل الثاني . ( البروجردي ، الحكيم ، الإمام الخميني ) . * لم يظهر لي وجه الأظهرية ، بل تجعل مقدار الدم حيضا وتحتاط في النقاء في البين . ( الخوانساري ) . * بل الأظهر الثاني ، ورعاية الاحتياط أولى . ( الخوئي ) . ( 4 ) عن العشرة . ( الشيرازي ) . ( 5 ) بل متفرقة وتجعل اليوم الخامس يوم النقاء . ( الگلپايگاني ) .