تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
المبحث الثاني الصحيح والأعم اختلف الأصوليون في أن أسماء العبادات هل هي موضوعة للصحيح أو الأعم واستدلوا للأول بأشياء منها . 1 التبادر وهو سبق المعنى إلى أذهان أهل المحاورات عند إطلاق اللفظ بلا قرينة لأنه علامة الحقيقة وقالوا إن المتبادر من لفظ الصلاة مثلا هو الصحيحة فحسب دون الفاسدة . 2 صحة السلب عن الفاسدة بأن تقول عنها مثلا ليست بصلاة فإن صحة سلب لفظ عن معنى يدل على أنه ليس من معانيه الحقيقية . 3 ( قوله عليه السلام : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) ونحوه مما ظاهره نفي الماهية . 4 ( قوله عليه السلام : الصلاة عمود الدين ومعراج المؤمن ) ونحوه مما ظاهره ترتب الآثار على الماهية والماهية إذا أريد منها الأعم من الصحيح لا تكون عمودا للدين ولا معراجا للمؤمن . واستدلوا للثاني بما يأتي . 1 التبادر وقالوا إن المتبادر من لفظ الصلاة مثلا هو كلا القسمين . 2 عدم صحة السلب فلا يصح أن تقول عن الصلاة الفاسدة مثلا ليست بصلاة .
أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد — صفحة 61 | السيد علي نقي الحيدري الكاظمي