Skip to main content

أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد — Page 312

Contributors:

P.312
العمل بأيهما شاء وإن كانت مزية توجب الأقربية إلى الواقع مثل الأعدلية والأورعية والأشهرية ونحوها قدم صاحبها فإن تعارضت المرجحات قدم الأرجح منها والأقرب إلى الواقع وإلا فالتخيير ظاهرا بعد الفحص عن المرجحات وعدم العثور عليها تمرينات 1 ما الفرق بين باب التزاحم وباب التعارض 2 ما هو التخصيص والتخصص والورود والحكومة 3 أيقتصر في المتعارضين على المرجحات المنصوصة وعلى ترتيب مخصوص أم يتعدى إلى غيرها بغير ترتيب ويؤخذ بما يوجب الأقربية إلى الواقع وما ذا تستظهر من الأخبار في ذلك 4 عند تعارض أقوال اللغويين أو أقوال علماء الرجال فيما يتعلق بالحكم الشرعي ما هو المرجع