تمهيد
المكلف المجتهد بالنسبة لكل حكم من أحكامه إما أن يكون له قطع أو ظن أو شك به فإن قطع فيلزمه موافقة قطعه وإن ظن فإن كان عنده أمارة منصوبة كخبر العدل عمل بها وإلا فإن ثبت عنده إن ظنه معتبر من قبل الشارع كصورة انسداد باب العلم وانحصار العمل بالظن عمل بظنه وإلا ألحق ظنه بالشك وإن شك فإن نصبت له في مورد شكه أمارة كالخبر أيضا عمل بها وإلا رجع إلى الأصول العملية المنصوبة للشاك وسيأتي تفصيلها فيتم الكلام في المقام في ثلاثة فصول
أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد — صفحة 177
مساهمون: السيد علي نقي الحيدري الكاظمي
ص١٧٧