له لأن تيقن الإرادة لا يكون دليلا على وضع اللفظ له هذا إن أراد إثبات الوضع للخصوص وإن أراد ما بيناه من إثبات الدخول تحت اللفظ يقينا فنحن متفقون معه في ذلك .
ويرد على الثاني أن المثل المشهور على الوضع للعموم أدل لأنه يدل على أن الألفاظ الموضوعة للعموم تخصص دائما بمخصص .
فهو أولا اعتراف بالوضع للعموم وثانيا أن التخصيص لا يكون إلا للعام
الخلاصة
ألا شك في وجود ألفاظ تدل بالوضع على العموم الأفرادي حقيقة نحو كل وجميع .
ب الجمع المحلى باللام كالرجال قيل بدلالته على العموم الأفرادي بالوضع حقيقة وقيل بمقدمات الحكمة وربما يدل بالقرينة مجازا على العموم المجموعي من حيث المجموع وربما يدل أيضا على الجنس بالقرينة .
ج النكرة في سياق النفي تدل على العموم بالوضع أو لأن نفي الماهية مستلزم لنفي جميع أفرادها .
د المفرد المحلى باللام إذا لم يرد بها العهد يراد منه الجنس حقيقة وربما استعمل في العموم بقرينة أو بمعونة مقدمات الحكمة
أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد — صفحة 133
مساهمون: السيد علي نقي الحيدري الكاظمي
ص١٣٣