ولأجل ذلك نقول : أنّ المباح يقتضي مبيحا ، والمحظور يقتضي حاضرا .
وقد قيل في حدّ المباح : هو أنّ لفاعله أن ينتفع به ولا يخاف ضررا في ذلك ، لا عاجلا ولا آجلا .
وفي حدّ الحظر : أنّه ليس له الانتفاع به ، وأنّ عليه في ذلك ضررا إمّا عاجلا أو آجلا ، وهذا يرجع إلى المعنى الَّذي قلناه .
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 740
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٧٤٠