پرش به محتوای اصلی

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحه 142

پدیدآورندگان:

ص۱۴۲

هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم ، فلو لا أن العمل بما يسلم من الطعن ويرويه من هو موثوق به جائز ، لما كان بينه وبين غيره فرق ، وكان يكون خبره مطروحا ( 1 ) مثل خبر غيره ، فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه من التضعيف والتوثيق وترجيح الأخبار بعضها على بعض ، وفي ثبوت ذلك دليل على صحة ما اخترنا .

پاورقی
( 1 ) مطرحا . .