للطحاوي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمت الصدقة على بني
هاشم قد حرمها على مواليهم كتحريمه إياها عليهم وتواترت عنه الآثار
بذلك اه .
قال المناوي في التيسير ولم أر من أخذ بظاهره .
118 ( اتقوا النار ولو بشق تمرة ) .
أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث
( 1 ) عدي بن حاتم ( 2 ) وابن مسعود
( 3 ) وعائشة ( 4 ) وأبي بكر الصديق
( 5 ) وأنس ( 6 ) والنعمان بن بشير
( 7 ) وأبي هريرة ( 8 ) وابن عباس
( 9 ) وأبي أمامة ( 10 ) وعبد الله بن مخمر
( 11 ) وفضالة بن عبيد ( 12 ) وابن عمر
( 13 ) ومرسل عروة بن الزبير ( 14 ) وقتادة
( 15 ) ومرسل الحسن خمسة عشر نفسا .
( قلت ) ذكر تواتره أيضا في التيسير وكذا في الفيض نقلا عن السيوطي
والشيخ مرتضى في شرح الأحياء .
119 ( كل معروف صدقة ) .
أورده فيها أيضا في الكتاب المذكور من حديث
( 1 ) جابر بن عبد الله ( 2 ) وحذيفة
( 3 ) وعبد الله ابن يزيد الخطمي ( 4 ) وابن مسعود
( 5 ) ونييط بن شريط ( 6 ) وأبي مسعود الأنصاري
( 7 ) ووالد ثابت
( 8 ) ووالد أبي مالك الأشجعي ثمانية أنفس .
( قلت ) ورد أيضا من حديث
نظم المتناثر من الحديث المتواتر — صفحة 128
مساهمون: الشيخ محمد جعفر الكتاني
ص١٢٨