وفى حديث 12 عمر بن الخطاب عند ابن ماجة سبع مواطن لا تجوز
فيها الصلاة وذكر منها عطن الإبل .
وفي حديث 13 سليك الغطفاني عند الطبراني في الكبير توضئوا من
لحوم الإبل ولا تصلوا في مبارك الإبل .
وفى حديث 14 طلحة بن عبيد الله عند أبي يعلى في مسنده كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من البان الإبل ولحومها ولا يصلى في
أعطانها .
وفى حديث 15 عبد الله بن عمرو عند أحمد في مسنده كان يصلى
في مرابض الغنم ولا يصلى في مرابض الإبل والبقر .
وتقدم عن السخاوي في فتح المغيث أن ابن حزم عد من المتواترات
حديث النهى عن الصلاة في معاطن الإبل .
وقال غير السخاوي عنه أحاديثه متواترة تواترا يوجب العلم وقال الزين
العراقي لم يرد التواتر الأصولي بل الشهرة والاستفاضة نقله الصدر المناوي
في فيض القدير وما ذكرناه يؤيد ابن حزم .
85 حديث :
النهى عن اتخاذ القبور مساجد .
عن 1 أبي هريرة . 2 وأسامة بن زيد .
3 وعائشة . 4 وابن عباس .
5 وأبى سعيد . 6 وابن مسعود .
7 وجندب . 8 وعلى
9 وزيد بن ثابت 10 وأبى عبيدة بن الجراح
11 وكعب بن مالك . وزيد بن ثابت 10 وأبى عبيدة بن الجراح
11 وكعب بن مالك . 12 وأنس وغيرهم .
وتقدم أيضا عن السخاوي في فتح المغيث أن ابن حزم عده أيضا من
الأحاديث المتواترة وفى الصارم المنكى لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي .
وقد ذكر أحاديث من هذا ما نصه :
نظم المتناثر من الحديث المتواتر — صفحة 103
مساهمون: الشيخ محمد جعفر الكتاني
ص١٠٣