الصبية معتمدا على ما رواه السكوني وهو عامي وليس فيما رواه دليل ( 1 )
والحق أيضا الوزغة والعقرب وقال في الأول من المبسوط والأول من
الإستبصار : أن إراقة ما وقعا فيه مستحبة واستعماله مكروه ( 2 ) والحق أيضا
ذرق الدجاج مطلقا من غير تقييد بالجلل وقيده شيخنا رحمه الله بالجلل ( 3 )
والصحيح أن هذه الأحكام الملحقة محمولة على الكراهية وأن الغسل فيها
مستحب لأني لم أقف على شئ من الأخبار يتضمن التنجيس والأمر بالغسل
ليس دليل فيه
فصل
[ في المطهرات ]
المطهرات خمسة عشر شيئا : الماء يطهر كلما ورد الشرع بغسله
والنار تطهر كلما يكون في القدر من اللحوم والتوابل والمرق إذا كانت
تغلى ووقع فيها مقدار أوقية دم أو أقل للخبر الصحيح ( 4 ) وبه قال الشيخ
هامش
( 1 ) انظر رواية السكوني في التهذيب 1 / 250 ، والسكوني هو إسماعيل بن
أبي زياد ، قال في الكنى والألقاب 2 / 285 - 286 : إسماعيل بن أبي زياد الذي يكثر
الرواية عنه ، واحتمل بعض تشيعه ووثقه المحقق الداماد والعلامة الطباطبائي . . .
وقال في المستدرك : وأما السكوني فخبره إما صحيح أو موثق ، وما اشتهر من
ضعفه فهو كما صرح به بحر العلوم وغيره من المشهورات التي لا أصل لها ، فإنا
لم نجد في تمام ما بأيدينا من كتب هذا الفن وما نقل عنه منها إشارة إلى قدح فيه
سوى نسبة العامية إليه في بعضها وهي غير منافية للوثاقة . . .
( 2 ) الإستبصار 1 / 24 .
( 3 ) انظر المقنعة ص 10 .
( 4 ) مروي في التهذيب 1 / 279 .