والوضوء قبل الأكل والوضوء بعد الأكل فقد روى أنهما يذهبان
الفقر جاءت الأخبار بالوضوء ( 1 ) وألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية
وإذا وطئ الرجل جارية ثم أراد وطئ جارية أخرى قبل أن
يغتسل توضأ على ما رواه في التهذيب في باب زيادات النكاح : محمد بن
أحمد بن يحيى عن يعقوب عن ابن نجران ( 2 ) عمن رواه عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 3 )
والوضوء إذا أراد أن يكتب شيئا من القرآن على ما روي ( 4 ) والوضوء
من مصافحة المجوس على ما روي ( 5 ) والوضوء من القئ والوضوء من
الرعاف السائل والوضوء من التخليل الذي يسيل منه الدم وهذه الثلاثة
مذهب الشيخ الإستبصار وجاء بها خبران صحيحان ( 6 )
وإعادة الوضوء إذا توضأ وكان قد نسي الاستنجاء وهو مذهب
الشيخ أبي جعفر في التهذيب وورد بها خبران صحيحان ( 7 ) وخبر آخر
هامش
( 1 ) منها الخبر المروي في الكافي 6 / 290 حيث قال أبو عبد الله الصادق عليه
السلام لأبي حمزة الثمالي : ( يا أبا حمزة الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان الفقر ) .
( 2 ) كذا في التهذيب ، وفي نسخ الكتاب ( عن يعقوب بن بحران ) .
( 3 ) التهذيب 7 / 459 .
( 4 ) في التهذيب 1 / 127 : وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عن
الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال : لا .
( 5 ) في الإستبصار 1 / 89 في حديث عن الصادق : فسأله هل يتوضأ إذا
صافحهم - أي المجوس - ؟ فقال : نعم إن مصافحتهم تنقض الوضوء .
( 6 ) الإستبصار 1 / 83 .
( 7 ) الأول في التهذيب 1 / 50 عن سماعة ، والثاني فيه أيضا 1 / 79 عن أبي
عبيدة الحذاء .