Skip to main content

نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر — Page 142

Contributors:

P.142
وفي العنق إذا انكسر فصار أسودا الدية كاملة وفي الكتفين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي العضدين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي الساعدين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي أصابع اليدين الدية كاملة وفي كل واحد منها عشر الدية وفي كل أنملة ثلث عشر الدية إلا الابهام ففي كل أنملة منها نصف العشر لأن لها مفصلين وهو مذهب الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبي جعفر في النهاية والمبسوط وسلار في الرسالة وهو اختيار ابن إدريس وقد روى أن في الابهام ثلث دية أصابع اليد وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في الإستبصار ومسائل الخلاف ( 1 ) وأبي الصلاح ومصنف الوسيلة وهو المذكور في كتاب ظريف بن ناصح وفي الترقوتين الدية كاملة وفي كل واحدة نصف الدية وقال مصنف الوسيلة والترقوة إن كسرها وجبرت على غير عثم ( 2 ) ففيها دية النفس وإن جبرت على عيب ففيها أربعون دينارا وهذا القسم الأخير مذكور في كتاب ظريف بن ناصح وفي الثديين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي الحلمتين الدية كاملة وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في المبسوط وفي مسائل الخلاف ( 3 ) وخص مصنف الوسيلة ذلك بالمرأة فقال : في قطع الحلمة من ثدي المرأة ديتها وفي حلمة الرجل ثمن الدية وفي كتاب ظريف بن ناصح ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا ذكره مطلقا
Footnote
( 1 ) الإستبصار 4 / 292 ، الخلاف 2 / 387 . ( 2 ) قال في مجمع البحرين : عثم العظم المكسور : إذا انجبر من غير استواء ، ومنه ( عثمت يده فعثمت ) إذا جبرتها على غير استواء . ( 3 ) الخلاف 2 / 391 .