تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
سنين وإن لم يكن من أهل الموصل فرده إلي فأنا وليه والمؤدي عنه ( 1 ) وروى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم عن عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام . . . قال : يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل والخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فإن دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين ( 2 ) روى محمد بن علي بن محبوب [ عن العلاء ] عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات ؟ قال : إن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب ( 3 ) وروى الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟ قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم ( 4 ) وروى يونس بن عبد الرحمن عمن رواه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية : أن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال ( 5 )
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 364 - 365 . ( 2 ) التهذيب 10 / 174 . ( 3 ) المصدر السابق 10 / 170 ، والزيادة منه . ( 4 ) نفس المصدر والصفحة . ( 5 ) المصدر السابق 10 / 172 .
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر — صفحة 132 | يحيى بن سعيد الحلي / السيد احمد الحسيني / نور الدين الواعظي