سنين وإن لم يكن من أهل الموصل فرده إلي فأنا وليه والمؤدي عنه ( 1 )
وروى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن
الحكم عن عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام . . . قال : يا حكم إذا كان
الخطأ من القاتل والخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من
الخطأ على أوليائه من البدويين قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا
فإن دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين ( 2 )
روى محمد بن علي بن محبوب [ عن العلاء ] عن أحمد بن محمد عن
ابن أبي نصر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر
فلم يقدر عليه حتى مات ؟ قال : إن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ
من الأقرب فالأقرب ( 3 )
وروى الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن
أبان بن
عثمان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟ قال : إن كان له مال أخذت
الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم ( 4 )
وروى يونس بن عبد الرحمن عمن رواه عن أحدهما عليهما السلام
أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول
من الدية : أن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من
بيت المال ( 5 )
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 364 - 365 .
( 2 ) التهذيب 10 / 174 .
( 3 ) المصدر السابق 10 / 170 ، والزيادة منه .
( 4 ) نفس المصدر والصفحة .
( 5 ) المصدر السابق 10 / 172 .