تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
فصل [ في الذين يقتلون معد الحد والتعزير مرتين ] يقتل في الثالثة بعد قيام الحد والتعذير عليه مرتين ستة : شارب الخمر جاءت به أحاديث صحيحة ( 1 ) وبه قال أكثر أصحابنا وإليه ذهب سيدنا المرتضى في الانتصار والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 2 ) والشيخ المفيد في المقنعة ( 3 ) والشيخ أبو جعفر في الإستبصار ( 4 ) والنهاية وقال في المبسوط والخلاف ( 5 ) يقتل في الرابعة فإن استحل ذلك وجب عليه القتل أول مرة وشارب النبيذ أيضا يقتل في الثالثة وبه قال الشيخ في النهاية والاستبصار ( 6 ) والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 7 ) وأبو الصلاح ورواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 8 ) ورواه يونس أيضا في الإستبصار عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن
هامش
( 1 ) التهذيب 10 / 95 . ( 2 ) من لا يحضر 4 / 40 . ( 3 ) المقنعة ص 129 باب حد السكر . ( 4 ) الإستبصار 4 / 235 - 236 . ( 5 ) الخلاف 2 / 484 . ( 6 ) الإستبصار 4 / 235 . ( 7 ) من لا يحضر 4 / 40 . ( 8 ) الإستبصار 4 / 235 ، وفيه ( كان النبي . . . ) .
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر — صفحة 123 | يحيى بن سعيد الحلي / السيد احمد الحسيني / نور الدين الواعظي