فصل
[ في الذين يقتلون معد الحد والتعزير مرتين ]
يقتل في الثالثة بعد قيام الحد والتعذير عليه مرتين ستة : شارب الخمر
جاءت به أحاديث صحيحة ( 1 ) وبه قال أكثر أصحابنا وإليه ذهب سيدنا
المرتضى في الانتصار والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره
الفقيه ( 2 ) والشيخ المفيد في المقنعة ( 3 ) والشيخ أبو جعفر في الإستبصار ( 4 )
والنهاية وقال في المبسوط والخلاف ( 5 ) يقتل في الرابعة فإن استحل
ذلك وجب عليه القتل أول مرة
وشارب النبيذ أيضا يقتل في الثالثة وبه قال الشيخ في النهاية
والاستبصار ( 6 ) والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 7 )
وأبو الصلاح ورواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي
الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 8 )
ورواه يونس أيضا في الإستبصار عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن
هامش
( 1 ) التهذيب 10 / 95 .
( 2 ) من لا يحضر 4 / 40 .
( 3 ) المقنعة ص 129 باب حد السكر .
( 4 ) الإستبصار 4 / 235 - 236 .
( 5 ) الخلاف 2 / 484 .
( 6 ) الإستبصار 4 / 235 .
( 7 ) من لا يحضر 4 / 40 .
( 8 ) الإستبصار 4 / 235 ، وفيه ( كان النبي . . . ) .