Skip to main content

نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر — Page 117

Contributors:

P.117
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام مثله ( 1 ) الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : شهادة النساء تجوز في النكاح ( 2 )
فصل [ الذين لا يقبل اقرارهم ] لا يقبل اقرار سبعة انسان : العبد والصبي والمجنون والأبله الشديد البله والمكره والمبذر والمفلس إذا أقر بالمال الذي تعلق به حق غرمائه والراهن إذا أقر بالرهن لمن عدا المرتهن فإن أقر به المرتهن صح اقراره ومن أقر به فرارا من دين عليه ومن أقر بما لا يملك فإن انتقل إليه لزمه ذلك الاقرار ووجب عليه تسليمه لمن أقر به أولا ومن أقر بدين في حال مرضه ومات ومن أصحابنا من لم يصحح اقراره وجعله من الثلث كالوصية ومنهم من صحح اقراره وجعله من أصل المال وهو الصحيح
فصل [ من يسمع قوله ] ثمانية عشر القول قولهم : من هلك ما في أيديهم من الأمانات لمن يكون عليه أو يتصرفون عن إذنه مع اليمين ما لم يفرطوا والحاكم وأمين الحاكم والأب والجد والوصي والوكيل والمستعير والمستودع
Footnote
( 1 ) نفس المصدر 6 / 264 . ( 2 ) المصدر السابق 6 / 267 .
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر — Page 117 | يحيى بن سعيد الحلي / السيد احمد الحسيني / نور الدين الواعظي