تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجم الزاهر في صلاة المسافر من تقريرات بحث السيد محمد الحجة الكوهكمري — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
للأئمة الأطهار عليهم السلام أيضا وجوب القصر « 1 » . ولا يخفى ان منشأ الاختلاف في المسألة هو اختلاف الروايات . فلا بد لنا من ملاحظة الروايات الواردة عنهم عليهم السلام حتى يتبين حكم المسألة . فنقول : ان الروايات الواردة في المقام على طوائف . الطائفة الأولى : روايات تدل بإطلاقها على الإتمام في المواطن الأربعة . كرواية مسمع عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : كان أبى يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول : ان الإتمام فيهما من الأمر المذخور « 2 » ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان من الأمر المذخور الإتمام في الحرمين « 3 » ومرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن : مكة والمدينة ومسجد الكوفة وحائر الحسين عليه السلام « 4 » وصحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وحرم أمير المؤمنين عليه السلام وحرم الحسين بن علي عليه السلام « 5 » ورواية عمرو بن مرزوق قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين عليه السلام قال : أتم الصلاة فيهن « 6 » ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : تتم الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام « 7 » وغيرها من الروايات الدالة على الإتمام . « الطائفة الثانية » وهي التي تدل على القصر كرواية معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه قال : فليقصر
هامش
« 1 » عن كتاب كامل الزيارات عن ابيد عن سعد بن عبد الله قال : سألت أيوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد مكة والمدينة والكوفة وقبر الحسين عليه السلام والذي يروي فيها ؟ فقال : انا اقصر وكان صفوان يقصر وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصرون « 2 » ب 25 / 2 « 3 » ب 25 / 20 « 4 » ب 25 / 26 « 5 » ب 25 / 1 « 6 » ب 25 / 30 « 7 » ب 25 / 25