Skip to main content

نموذج في الفقه الجعفري — Page 607

Contributors:

P.607
بأنه لعل مراد المحقق من ضمان المهر هو ضمان العبد المهر لسيده لا للمرأة فلا يكون ضررا عليها ، والسيد قدس سره في المقام أشار إلى هذا الكلام فيمكن ان يكون مراده ذلك ويمكن ان يكون شيئا آخر فيكون مجملا ونحن لا نقول الا بضمان المهر لها لا لسيده كما عرفت والسيد كما ذكره على نحو التردد ولا تردد في البين كما لا يخفى . والحمد للَّه رب العالمين ولأجل بيان المثل فهذا كاف لئلا يطول الكتاب في 13 صفر سنة 1384 الهجرية القمرية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية ،