Skip to main content

نموذج في الفقه الجعفري — Page 461

Contributors:

P.461
فإن كانت مما يجب قضاؤها واتى بالقضاء تماما ثمَّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام واما ان عدل قبل إتيان قضائها أيضا فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماما وان كان الأحوط الجمع حينئذ ما دام لم يخرج وان كانت مما لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثمَّ عدلت عن النية قبل إتيان صلاة تامة رجعت إلى القصر فلا يكفى مضى وقت الصلاة في البقاء على التمام .
Commentary
آخر فحينئذ لو اتى بأربع ركعات أداء يكون مستنده هو قصد الإقامة واما لو اتى بأربع ركعات قضاء في الفرض فليس مستنده قصد الإقامة بل مستنده هو الفوت لان ما فات منه صلاة أربع ركعات سواء بقي على قصده وهو الإقامة أو لم يبق على ذلك فيجب عليه قضاء صلاة أربع ركعات باعتبار ما فات منه وليس منشأه كما عرفت قصد الإقامة أصلا فلذا في الفرضين عند حصول البداء في الإقامة لا بد وان يقصر في صلاته وبالجملة ان في ذيل الصحيحة قال وان كنت حين دخلتها على نية التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك ان لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ، ان شئت فانو المقام عشرا وأتم وان لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر « 1 » حيث دلت على أن الصلاة التي يريد ان يأتي بها مخير بين التمام مع قصد الإقامة جديدا أو القصر بان يبقى على عدم الإقامة ولكن في صلاة القضاء لا بد من« 1 » وسائل ، باب 18 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 1