Skip to main content

نموذج في الفقه الجعفري — Page 428

Contributors:

P.428
مسئلة 67 : إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثمَّ في الأثناء وصل إليه فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصرا ( 1 ) وصحت بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع ، وان كان بعده ( 2 ) فيحتمل وجوب الإتمام لأن الصلاة على ما افتتحت لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصرا أيضا ، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحد بنية القصر ثمَّ في الأثناء وصل إليه أتمها تماما وصحت والأحوط في وجه إتمامها قصرا ثمَّ اعادتها .
Commentary
حيلولة الوقت فإنما تجري في ما لو شك في أصل الصلاة لا مطلقا وقاعدة التجاوز إنما تجري في ما يحتمل تركه من أفعاله لا مطلقا فالمرجع هو الأصول العلمية وقد عرفت ذلك . ( 1 ) لتبدل الموضوع بأنه صار مسافرا فيجب عليه التقصير . ( 2 ) فاحتمل قدس سره ان يتم لأن الصلاة على ما افتتحت كما في الروايات « 1 » ولكن كما افاده قدس سره مشكل لأنها وردت في النية وذلك لو نوى الظهر ثمَّ نسي واشتبه وتخيل انها النافلة وأتمها نافلة فيكون الاشتباه في التطبيق والنية الثانية لا اثر لها والصلاة على ما افتتحت فلذا يجوز له رفع اليد عن هذه الصلاة لأنها لا يكون مجزيا عن المأمور به ويصلى قصرا نعم الاحتياط لا بأس بالإتمام والإعادة قصرا والإتمام لأجل تلك الروايات .« 1 » وسائل ، باب 2 ، من أبواب النية الصلاة ح 2