بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصر كما إذا اقطع في كل يوم شيئا يسيرا جدا للتنزه أو نحوه والأحوط في هذه الصورة الجمع أيضا .
مسئلة 17 : لا يعتبر في قصد المسافة ان يكون مستقلا ( 1 ) بل يكفى ولو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد أو قهرا كالأسير ( 2 ) والمكره ( 3 ) ونحوهما أو اختيارا كالخادم ونحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة فلو لم يعلم بذلك ( 4 ) بقي على
Commentary
لو قصد إقامة عشرة أيام في بسطام أو غيره ليس معناه ان لا يخرج من تحت البسطام بل مقيم في هذا المكان بمعنى انه يذهب إلى النهر لأخذ الماء والى الأطراف لأخذ الحشيش لحيواناته وأمثال ذلك كل ذلك داخل في الإقامة وحينئذ هذا المسافر الذي يسير كل يوم عشرة أمتار هو مقيم في كل متر عشرة أيام بحسب أطرافه وما يتعلق به وفي قصده ذلك إلى آخر المسافة فيصدق عليه المقيم ويجب عليه التمام .
( 1 ) لعدم أخذ الاستقلال في الأدلة لوجوب القصر .
( 2 ) بان يفرض كونه مشدود اليدين والرجلين ووضعوه في الراحلة فلم يأت إلى السفر باختياره .
( 3 ) المكره الذي جاء إلى السفر عن قصد ولكن الداعي هو وعيد عدوه على تركه لا فيما لا قصد له إلى السفر والمسافة أصلا فإنه لا يقصر .
( 4 ) ولو لم يعلم قصد المتبوع فيجب عليه التمام لعدم قصد المسافة وأصالة التمام لما عرفت من اعتبار قصد المسافة منضما إلى واقع المسافة لموثقة عمار وفي فرض عدم العلم لم يقصد المسافة كما عرفت .