Commentary
عنه كما قاله صاحب الجواهر ولكن السر في الانصراف الذي لم يتعرض له قدس سره هو ان العقود ملازمة لاعتبار العقلاء فكلما اعتبره العقلاء يشمله إطلاقات ذلك العقد وان لم يعتبره فلا يشمله ذلك والمقام أيضا تابع لاعتبار العقلاء ولازم العقد على مائتين سنة هو انه يقع العقد وينشأ علقة الزوجية بين الحيين في مدة ويستمر ذلك إلى ما بعد موتهما بمعنى انه تبقى تلك العلقة ما بين الميتين أو ميت وحي وهذا كما لا يعتبره العقلاء علقة الزوجية ما بين الميتين ابتداء كذلك لا يعتبرها بين الميتين أو ميت وحي استدامة فبعدم اعتبار العقلاء تنصرف إطلاقات الأدلة عنه فلا يكون صحيحا لما انه لو شككنا في صحته مع عدم تعارف اعتبار العقلاء له فتجري أصالة الفساد في المعاملات وقياس المقام أو تشبيهه بباب الإجارة بأنه كما في الإجارة يكون العقد على مدة يعلم بتلف العين المستأجرة فيها غير صحيح كذلك المقام ، ففاسد أما أولا فإن المقام لا ربط له بباب الإجارة أصلا وليس تمليك المنفعة نعم في بعض الآثار تشبه باب الإجارة .
وثانيا ان الحكم في المشبه به ليس امرا مسلما حتى يقاس المقام به ، وملخص الكلام فيه ولو لم يكن المقام محل بيانه هو ان الركن في البيع والإجارة كما تقدم هو العوضان لا البائع والمشترى أو المؤجر والمستأجر وهو صاحب المنفعة والمال فعليه لو أجر عينا كدابة في مدة معينة فإن شك في بقائها إلى تلك المدة فيستصحب بقائها ويكون هذا العقد معتبرا عند العقلاء وتشمله إطلاقات الإجارة ، ولو أجر العين ويعلم بعدم بقائها فيها كمائتين سنة فيكون غير معتبر عند العقلاء ويكون سفهيا ولا تشمله الإطلاقات ففي الأولى