Skip to main content

نموذج في الفقه الجعفري — Page 234

Contributors:

P.234
بلا فرق بين ان يكونا عالمين بذلك أو جاهلين به أو أحدهما عالم به دون الآخر فان العقد يكون فاسدا ولا اثر له ولا تستحق شيئا سواء استوفى الاستمتاعات الأخر غير الوطي أم لا ، وان كان بعد الدخول بها فان كانت جاهلة فتستحق مهر المثل ( 1 ) وان كانت عالمة بالبطلان فلا تستحق شيئا ( 2 ) وعلى الأول فيجب ان يعطيها مهر مثل نسائها دائميا لا منقطعا
Commentary
وكان ملكا للزوج فأتلفها فهو ضامن ، وبقاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدى « 1 » فإنه كانت تحت يدها واشتغلت ذمتها بضمانها بالعين ما لم يردها إلى صاحبها فان أدتها فيرتفع ضمانها عنها فعليه الحكم في هذه المسئلة أيضا لا ريب فيه بمقتضى القواعد . ( 1 ) لو كان بعد الدخول تبين بطلان العقد وكانت جاهلة فلا محالة تستحق مهر المثل لقاعدة الوطي بالشبهة فإن لها مهر المثل بما استحل من فرجها « 2 » سواء كان أقل من مهر المسمى أم أكثر أم مساويا أم تراضيا عليه . ( 2 ) وفي الفرض لو كانت عالمه ببطلان النكاح فلا مهر لها لأنها كانت بغيه ولا مهر لبغي « 3 » . تنبيه : لا يخفى انه في صورة علم الزوج ببطلان النكاح ولم« 1 » سنن البيهقي ، جلد 6 ، صفحة 95 « 2 » وسائل ، باب 28 ، من أبواب المتعة ، ح 1 « 3 » سنن البيهقي ، جلد 6 ، صفحة 6