Skip to main content

نموذج في الفقه الجعفري — Page 227

Contributors:

P.227
Commentary
لو مضت من المدة شيء ولكن كل ذلك قبل الدخول فتملك نصف المهر بلا خلاف ولا اشكال بل الإجماع مستفيض نقله بل قيل إنه مقطوع به عند الأصحاب والإجماع مع الإغماض عن الرواية الواردة كاف في ثبوت الحكم لكن مضافا اليه وردت رواية مضمرة ولا يضر إضمارها بعد موثقية رواتها لما أنه أولا ان شأن أمثال راوي هذه الروايات كزرارة وأمثاله أجل من أن يروى عن غير الامام فلذا يكون السؤال والجواب عن الامام عليه السّلام . وثانيا ان الرواية لم تضمره وانما الإضمار جاء من تقطيع الاخبار وذلك لان كلا من الرواة كان لهم كتاب يكتبون فيه كل ما سمعوا من الامام عليه السّلام فلذا كان في أول الكتاب والدفتر يكتبون سئلت الصادق عليه السّلام ثمَّ بعد ذلك كلما سئل هو عن الصادق عليه السّلام أو غيره وهو حاضر أو سمع منه عليه السّلام فيكتب في الدفتر سئلته أو سمعت منه إشارة إلى ما ذكره فيه أول الكتاب وكان الضمير راجعا إلى الصادق عليه السّلام المذكور في أول الكتاب وهذه الكتب هي المسمّاة بأصول الأربعمائة فمجمّعى مجامع الاخبار لما جمعوا تلك الأصول وكان فيها مسائل مختلفة ومتشتتة وكل من تلك المسائل مرتبطا بباب وكتاب فلذا كان أصحاب المجامع يأخذون تلك الرواية التي يرتبط ببابها ويثبتونها في محله بلسان سئلته أو سمعته من دون ان ينظر إلى صدر الكتاب وان مرجع الضمير إلى اى منهم عليهم السّلام فلذا جميع المضمرات مسندات بهذا المناط فلو كانت الأصول الأربعمائة موجودة بأيدينا كنا نعرف مسند هذه المضمرات كما لا يخفى ، فعلى هذا لا يضر إضمارها في المقام بعد ما كانت الرواية موثوقا بها رواتها