Skip to main content

نموذج في الفقه الجعفري — Page 105

Contributors:

P.105
لأن زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك نعم لو علم أنه اما نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت ولو علم إجمالا انه اما نقص فيها ركوعا مثلا أو سجدة واحدة أو ركوعا أو تشهدا أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا اثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي ( 1 ) .
Commentary
بين الملزم وغير الملزم على هذا القول فعلى هذا القول كما هو المختار كما تقدم بعد التعارض والتساقط تجري قاعدة الاشتغال ولا بد من قضاء التشهد هذا لو لم يكن في محله الذكرى والا يرجع ويتشهد بقاعدة الاشتغال كما لا يخفى . ( 1 ) في المسئلة جهتان من الكلام الجهة الأولى لو علم إجمالا انه اما زاد في الفريضة ركنا أم نقص عنها ركنا فلا إشكال في بطلانها لان أيا من نقيصتها وزيادتها يوجب بطلانها وهذا واضح . الجهة الثانية : لو علم إجمالا انه اما زاد ركنا أو نقص ركنا في النافلة فتارة يكون الشك في المحل فلا بد من التدارك ، وأخرى لا يكون في المحل وعلم بزيادة ركن كالركوع أو نقيصته ففيه احتمالات بل أقوال ثلثه القول الأول انه لا يوجب البطلان حتى في العلم التفصيلي بالزيادة أو النقيصة ودليلهم على ذلك هو قوله عليه السّلام لا سهو في النافلة « 1 » .« 1 » وسائل ، باب 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1